مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
154
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الأوّل : الوصيّة للحمل هل تصح الوصيّة للحمل أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : جواز الوصيّة للحمل الموجود والحمل الذي سيوجد ، وهذا مذهب المالكيّة « 1 » . الثاني : ما هو المشهور عند الإماميّة وأكثر العامة كالحنفيّة « 2 » والحنابلة « 3 » والشافعيّة « 4 » بأنّه تجوز الوصيّة للحمل الموجود فقط . قال الشيخ في المبسوط : « تجوز الوصيّة للحمل والوصيّة به إذا كان مخلوقاً حال الوصيّة وخرج حيّاً ، ومتى خرج ميّتاً لم تصحّ الوصيّة » « 5 » . وهذا قول ابن إدريس « 6 » ويحيى بن سعيد الحلّي « 7 » والمحقّق « 8 » والعلّامة « 9 » والشهيدين « 10 » وغيرهم « 11 » . ويدلّ على ذلك وجوه :
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 423 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 208 . ( 3 ) المغني 6 : 474 - 475 . ( 4 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 456 . ( 5 ) المبسوط 4 : 12 . ( 6 ) السرائر 3 : 186 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 495 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 255 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 292 . ( 10 ) الدروس 2 : 306 ، الروضة البهيّة 5 : 23 ، مسالك الأفهام 6 : 236 . ( 11 ) جواهر الكلام 28 : 386 ، جامع المدارك للمحقق الخوانساري 4 : 59 ، مهذب الاحكام 22 : 204 .